الفيض الكاشاني
339
مفاتيح الشرائع
والنسك شاة ( 1 ) . وعليه الأكثر ، وقيل : الصدقة إطعام عشرة مساكين لكل مد للخبر ، وليس فيه مع ضعفه إلا إشباع العشرة ، وخير في التهذيب بينهما جمعا . وكفارة غير المضطر أيضا كذلك بلا خلاف ، فلا فرق إلا في الجواز والمنع . ويحتمل تعيين الشاة لغير المضطر لما مر . ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء ، أطعم كفا من طعام بالإجماع والصحاح ، الا أن يكون في وضوء للنص « ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » ( 2 ) وفي نتف الإبطين شاة للمعتبرة منها ما مر ، وكذا أحدهما للصحيح ، خلافا للمشهور فإطعام ثلاثة مساكين للخبر ، وحمل على التخيير وأولوية الدم . ولا يجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحدا ، وأما رأس المحل ففيه قولان : أحوطهما المنع ، للصحيح « لا يأخذ المحرم من شعر رأس الحلال » ( 3 ) . ويكره دخول الحمام وتدليك الجسد ، للخبر . 379 - مفتاح [ تحريم تقليم الأظفار عليهما ] يحرم عليهما تقليم الأظفار ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 4 ) . وفي الصحيح : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه . قال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 295 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 300 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 146 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 291 .